Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 188

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر وقت قيام المأمومين إلى الصلاة

حبيب المحاربي يقومون إلى الصلاة في أول بدوة من الإِقامة (¬١). وبه قال عطاء، وهو مذهب أحمد وإسحاق (¬٢) إذا كان الإِمام في المسجد.

وكان مالك لا يوقت به وقتًا يقول: ذلك على قدر طاقة الناس؛ فيهم القوي والضعيف (¬٣).

وقال النعمان، ومحمد: يجب أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن: حي على الفلاح، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإِمام وكبر القوم معه، وأما إذا لم يكن الإِمام معهم، فإني أكره لهم أن يقوموا في الصفوف والإِمام غائب عنهم، وقال يعقوب: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإِقامة (¬٤).

قال أبو بكر: إن كان الإِمام معهم في المسجد قاموا إذا قام، وإن كانوا ينتظرون خروجه ومجيئه قاموا إذا رأوه ولا يقوموا حتى يروه، (لحديث) (¬٥) أبي قتادة.

١٩٤٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت" (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 188 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.