Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 189

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر وقت تكبير الإمام

ذكر الأمر بالسكينة في القيام إلى الصلاة إذا أقيمت

١٩٤٩ - حدثنا حامد، قال: نا إسحاق، قال: سمعت شيبان يذكر عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة" (¬١).

* * *

ذكر وقت تكبير الإِمام

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في وقت تكبير الإِمام، فقالت طائفة: يكبر الإمام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قال أبو إسحاق: كان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وكان إبراهيم النخعي، وسويد بن غَفَلة، وإسماعيل بن أبي خالد يكبرون كذلك، وكان النعمان، ومحمد [يقولان] (¬٢): إذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإِمام وكبر القوم معه (¬٣).

١٩٥٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا عارم، قال: نا حماد بن زيد، قال: نا واصل، عن أبي دالان، عن أبي هريرة قال: كنت مؤذنًا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 189 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.