Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 244

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر الإمام يذكر بعد افتتاح الصلاة أنه جنب وانتظار من خلفه رجوع الإمام إليهم بعد الاغتسال ليتم بهم بقية صلاتهم

قول ابن سيرين، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان. و [قال] (¬١) الثوري: أحب إلينا أن يعيد [ويعيدوا] (¬٢)، وقال النعمان وأصحابه (¬٣): يعيد ويعيدون.

وفيه قول ثالث: قاله عطاء، قال: إن صلى إمام قوم غير متوضئ فذكر حين فرغ قال: يعيد ويعيدون، فإن لم يذكر حتى فاتت تلك الصلاة فإنه يعيد هو ولا يعيدون، قلت (¬٤): فصلى بهم جنبًا فلم يعلموا، أو لم يعلم حتى فاتت تلك الصلاة؟ قال: فليعيدوا، فليست الجنابة كالوضوء.

قال أبو بكر: ومن حجة بعض من رأى أن لا إعادة على من صلى خلف جنب خبر أبي هريرة (¬٥)، وخبر أبي بكرة (¬٦)، قال: وفي خبر أبي بكرة أن رسول الله ﷺ دخل في صلاة الفجر، وفي ذلك دليل على

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 244 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.