قول ابن سيرين، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان. و [قال] (¬١) الثوري: أحب إلينا أن يعيد [ويعيدوا] (¬٢)، وقال النعمان وأصحابه (¬٣): يعيد ويعيدون.
وفيه قول ثالث: قاله عطاء، قال: إن صلى إمام قوم غير متوضئ فذكر حين فرغ قال: يعيد ويعيدون، فإن لم يذكر حتى فاتت تلك الصلاة فإنه يعيد هو ولا يعيدون، قلت (¬٤): فصلى بهم جنبًا فلم يعلموا، أو لم يعلم حتى فاتت تلك الصلاة؟ قال: فليعيدوا، فليست الجنابة كالوضوء.
قال أبو بكر: ومن حجة بعض من رأى أن لا إعادة على من صلى خلف جنب خبر أبي هريرة (¬٥)، وخبر أبي بكرة (¬٦)، قال: وفي خبر أبي بكرة أن رسول الله ﷺ دخل في صلاة الفجر، وفي ذلك دليل على
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 244 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1676)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.