Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 245

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر الإمام يذكر بعد افتتاح الصلاة أنه جنب وانتظار من خلفه رجوع الإمام إليهم بعد الاغتسال ليتم بهم بقية صلاتهم

أن لا إعادة على المأموم؛ لأن حكم القليل من الصلاة كحكم الكثير فيمن صلى خلف جنب، قال: ولو لم يكن في ذلك عن النبي ﷺ حديث لكان فيما روي عن الخلفاء الراشدين في هذا الباب كفاية، وقد ثبت عن ابن عمر مثل قولهم (¬١)، ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي ﷺ خلاف قولهم.

فأما ما حدث عن علي ففي الإسنادين جميعًا مقال، فكأن عليًّا لم يأتنا عنه في هذا الباب شيء؛ لضعف الروايتين وتضادهما. واللازم لمن يرى اتباع أصحاب رسول الله ﷺ أن لا يخالف ما رويناه عن عمر، وعثمان، وابن عمر في هذا الباب، والنظر مع ذلك دال على ذلك؛ لأن القوم لما صلوا كما أمروا فأدوا فرضهم ثم اختلف في وجوب الإِعادة عليهم، لم يجز أن يلزموا إعادة ما صلوا على ظاهر ما أمروا به بغير حجة.

واختلف مالك، والشافعي في الإِمام تعمد أن يصلي بهم وهو جنب فكان مالك (¬٢) يقول: صلاة القوم فاسدة.

وكان الشافعي (¬٣) يقول: عمد الإِمام ونسيانه سواء، ولا إعادة على القوم [إلا إن] (¬٤) الإِمام يأثم بالعمد، ولا يأثم بالنسيان.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 245 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.