Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 250

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفوضى منفردا عند تأخير الإمام الصلاة والدليل على أن الأول يكون فرضه والثاني نافلة

خلفه متطوعًا كانت صلاتهم جائزة (¬١).

قال أبو بكر: وكان عطاء وطاوس يقولان في الرجل يأتي إلى الناس وهم في قيام رمضان ولم يكن صلى المكتوبة، قالا: يصلي معهم ركعتين ويبني (عليها) (¬٢) ركعتين ويعتد به من العتمة، وأبى ذلك سعيد بن المسيب، والزهري وقالا: يصلي معهم ثم يصلي العشاء وحده.

قال أبو بكر: وبالذي دل عليه خبر معاذ بن جبل، وخبر جابر بن عبد الله [نقول] (¬٣)، وكان مؤديًا ما نوى، ولا تفسد صلاتي بصلاة غيري، ولا تنفعني نية غيري.

وإذا قال قائل: إن الإِمام يكون جنبًا فلا يضر ذلك القوم، فلا يكون عليهم إعادة، ويصلي المقيم خلف المسافر وإن اختلفت نياتهما، فالذي دلت عليه السنَّة ودل عليه النظر أولى، والله أعلم.

* * * *

ذكر الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفوضى منفردًا عند تأخير الإمام الصلاة والدليل على أن الأول يكون فرضه والثاني نافلة

٢٠٥١ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٤)، قال: أخبرنا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 250 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.