Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 251

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر الخبر الدال على أن الصلاة التي تصلى أولا هي الفرض

معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العالية، قال: سألت عبد الله بن الصامت وهو ابن أخي أبي ذر، عن الأمراء إذا أخروا الصلاة، فضرب ركبتي فقال: سألت أبا ذر عن ذلك ففعل بي كما فعلت بك: ضرب ركبتي كما ضربت ركبتك، وحدثني أنه سأل رسول الله ففعل به كما فعل بي ضرب ركبته كما ضرب ركبتي فقال: "صلِّ الصلاة لوقتها، قال: فإن أدركتها معهم [فصلوا] (¬١)، ولا يقولن أحدكم: إني قد صليت فلا أصلي" (¬٢).

* * *

ذكر الخبر الدال على أن الصلاة التي تصلى أولًا هي الفرض

٢٠٥٢ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: نا عبد الأعلى بن حماد، قال: نا حماد بن شعيب، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: قال النبي ﷺ: "ستكون عليكم أئمة يمكثون بالصلاة حتى يذهب وقتها، فمن أدرك ذلك منكم فليصل الصلاة لوقتها وليجعل صلاته معهم سُبْحة" (¬٣).

وكان عبد الله بن مسعود يقول: إنه سيكون بعدنا أمراء يميتون الصلاة ويؤخرونها عن وقتها، فإذا فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 251 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.