Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 267

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر الصلاة أمام الإمام

إسرائيل، قال: وأقيمت الصلاة، فتقدم أبو موسى فأمَّهم؛ لأنهم كانوا في داره (¬١).

٢٠٨٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريجٍ، قال: أخبرني نافع، قال: أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة، قال: ولعبد الله قريب من المسجد أرض يعملها، وإمام ذلك المسجد مولي، فذكر الحديث، فقال عبد الله: أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني، فصلى المولى (¬٢).

وقال عطاء: صاحب الربع يؤم من جاءه، قلت (¬٣) له: ما الربع؟ قال: المنزل. وهذا مذهب الشافعي (¬٤).

* * *

ذكر الصلاة أمام الإمام

قال أبو بكر: سنَّ رسول الله ﷺ أن يكون الإِمام أمام المأمومين.

واختلف أهل العلم في المأموم يصلي أمام الإِمام في حال الضرورة من الزحام، وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة.

هذا قول مالك (¬٥) إذا (ضاق) (¬٦) الزحام في الجمعة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 267 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.