Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 268

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر التكبير قبل إمامه

وكذلك قال إسحاق (¬١)، وأبو ثور، وروي ذلك عن الحسن.

وقالت طائفة: لا يجزئ المأموم أن يصلي أمام إمامه، هذا قول الشافعي (¬٢)، وأصحاب الرأي (¬٣)، وقد كان الشافعي (¬٤) إذ هو بالعراق يقول نحوًا من قول مالك، ثم رجع عنه بمصر.

* * * * *

ذكر التكبير قبل إمامه

ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إنما جعل الإِمام ليوتم به، فإذا كبر فكبروا" (¬٥)، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الموضع، فالسنّة التي لا خلاف فيها أن يبدأ الإِمام فيكبر، فإذا كبر، كبر من وراءه.

وقد اختلف أهل العلم فيمن كبر قبل إمامه، فقالت طائفة: يعيد تكبيره، فإن لم يفعل فعليه الإِعادة هذا قول عطاء، ومالك (¬٦) بن أنس، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (¬٧). ولم يقولوا: يخرج لما كبر قبل إمامه مما دخل فيه بتسليم أو كلام.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يجزئه تكبيره حتى يقطع بسلام، فإن لم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 268 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.