Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 271

  1. كتاب الإمامة
  2. مسألة

في القوم أن يخص نفسه بشيء من الدعاء دونهم (¬١).

وروي عن مجاهد، وطاوس أنهما قالا: لا ينبغي للإِمام أن يخص نفسه بشيء من الدعاء (¬٢) دون القوم. وممن كره ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، وقال الشافعي (¬٣): لا أحب أن يفعل ذلك.

قال أبو بكر: والشيء إذا صح، ثبت عن النبي ﷺ اقتدي به، ووجب القول به.

* مسألة:

قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل ينتهي إلى الإِمام فيجده قاعدًا في آخر صلاته فكبر وجلس مع الإِمام، فقالت طائفة: يكبر إذا قام. هكذا قال مالك (¬٤) بن أنس، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (¬٥).

وفيه قول ثان: قاله الشافعي (¬٦) قال: وإن جاء رجل والإِمام في التشهد الآخر، فإن أحرم قائمًا وجلس معه حتى يسلم، قام بلا إحرام وصلى بإحرامه الأول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 271 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.