في القوم أن يخص نفسه بشيء من الدعاء دونهم (¬١).
وروي عن مجاهد، وطاوس أنهما قالا: لا ينبغي للإِمام أن يخص نفسه بشيء من الدعاء (¬٢) دون القوم. وممن كره ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، وقال الشافعي (¬٣): لا أحب أن يفعل ذلك.
قال أبو بكر: والشيء إذا صح، ثبت عن النبي ﷺ اقتدي به، ووجب القول به.
* مسألة:
قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل ينتهي إلى الإِمام فيجده قاعدًا في آخر صلاته فكبر وجلس مع الإِمام، فقالت طائفة: يكبر إذا قام. هكذا قال مالك (¬٤) بن أنس، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (¬٥).
وفيه قول ثان: قاله الشافعي (¬٦) قال: وإن جاء رجل والإِمام في التشهد الآخر، فإن أحرم قائمًا وجلس معه حتى يسلم، قام بلا إحرام وصلى بإحرامه الأول.