Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 272

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام أهو أول صلاته أم آخرها

وقال الحكم، وحماد: يكبر ويجلس، فإذا قام أخذ بتلك التكبيرة.

* * *

الإِمام ذكر الرجل يدرك وترًا من صلاة الإمام

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يدرك وترًا من صلاة الإِمام ويجلس بجلوس الإِمام فقالت طائفة: لا يتشهد كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وعمرو بن دينار، وروينا عن علي من حديث الحارث عنه أنه قال: لا يتشهد مع الإِمام.

٢٠٨٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو غسان، قال: نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا سبق الرجل بشيء من الصلاة فليقرأ فيما يدرك إزاء مهلة الإِمام، ولا يجعل أول صلاته آخرها (¬١).

وفيه قول ثان: وهو أن يتشهد روي ذلك عن عطاء، وبه قال نافع، والزهري، وسفيان الثوري (¬٢).

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم في الذي يدركه المأموم من صلاة الإِمام أهو أول صلاته أم آخرها

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الذي يدركه المأموم من صلاة الإِمام أهو أول صلاته أم آخرها. فقالت طائفة: يجعله أول صلاته؛ لأنهم قد أجمعوا أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 272 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.