Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 273

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام أهو أول صلاته أم آخرها

روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي الدرداء، وليس يثبت عن واحد منهم (¬١). وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وإسحاق بن راهويه، والمزني (¬٢).

وقالت طائفة: يجعل ما أدرك مع الإِمام آخر صلاته. كذلك قال ابن عمر، وروي ذلك عن ابن مسعود، مرسل.

٢٠٨٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، عن حماد، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود قال: يجعل ما أدرك مع الإِمام آخر صلاته (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 273 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.