Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 274

  1. كتاب الإمامة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام أهو أول صلاته أم آخرها

٢٠٨٥ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: يجعل ما أدرك مع الإِمام آخر صلاته (¬١).

وبه قال مجاهد، ومحمد بن سيرين، وهو قول مالك (¬٢)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٣)، وأحمد بن حنبل (¬٤).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك أنهم مجمعون لا اختلاف بينهم أن تكبيرة الافتتاح تكون في أول ركعة من الصلاة، ويلزم من خالفنا أن يقول: أن الذي يدركه مع الإِمام أول صلاته؛ لأن التكبيرة الأولى تفتتح الصلاة، وغير جائز أن يجمعوا على أن التكبيرة الأولى التي يفتتح بها المصلي الصلاة في أول ركعة، ثم يقلب ما أجمعوا عليه أنَّها أولى فتجعل آخره؛ لأن الآخرة غير الأولى. ومن زعم أنَّها أول ركعة في افتتاح الصلاة وهي آخر ركعة في باب القراءة، فقد جعل الأولى آخرة، والآخرة أولى.

يقال لمن خالفنا: ما تقول في رجل أدرك مع الإِمام من المغرب ركعتين؟ فإن زعم أنهما الركعتان الآخرتان، قيل له: فلم أمرته بالجلوس في الركعة التي يقضيها وهي عندك أولى، و (الأولى) (¬٥)

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 274 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.