Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 296

  1. كتاب العيدين
  2. ذكر ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين

ﷺ غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة (¬١).

وكان ابن عباس وجابر بن عبد الله يقولان: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى، وصلَّى المغيرة بن شعبة في يوم عيد فلم يؤذن ولم يقم.

٢١١١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس، [و] (¬٢) عن جابر بن عبد الله، قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثمَّ سألته بعد حينٍ عن ذلك؟ فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله، [أن] (¬٣) لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإِمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، قال: لا نداء يومئذ ولا إقامة (¬٤).

٢١١٢ - حدثنا يحيى، قال: نا الحجبي، قال: نا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، أنَّه صلى مع المغيرة بن شعبة في يوم عيد قال: فلم يؤذن، ولم يقم (¬٥).

وهذا قول يحيى الأنصاري، ومالك (¬٦) بن أنس، والأوزاعي، وابن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 296 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.