Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 297

  1. كتاب العيدين
  2. ذكر ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين

جابر، والشافعيُّ (¬١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٢)، وقال مالك (¬٣): تلك السنّةُ التي لا اختلاف فيها عندنا، وقال الشافعي (١): أرى أن يأمر المؤذن أن يقول في الأعياد: الصلاة جامعة، أو الصلاة.

وقد روينا عن ابن الزبير أنَّه أذَّن وأقام.

وقال أبو قلابة: أول من أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير، وقال سعيد بن المسيّب: أول من أحدثه معاوية، وقال الشعبي (¬٤): أذَّن في العيدين ابن وارح وكان استخلفه المغيرة بن شعبة، وقال حصين: أول من أذن في العيد زياد. (¬٥)

٢١١٣ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء أن ابن الزبير سأل ابن عباس وكان

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 297 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.