Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 298

  1. كتاب العيدين
  2. ذكر وقت صلاة العيد

[الذي] (¬١) بينهما حسنٌ فقال: لا تؤذن ولا تقم، فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام (¬٢).

قال أبو بكر: ليس في العيدين أذان ولا إقامة، ولا بأس أن يقال: الصلاة جامعة (¬٣).

* * *

ذكر وقت صلاة العيد

كان ابن عمر يصلي في مسجد رسول الله ﷺ الصبح، ثمَّ يغدو كما هو إلى المصلي.

٢١١٤ - حدثناه موسى، قال: نا أبو بكر قال: نا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع عنه (¬٤).

وكان رافع بن خديج وبنوه يجلسون في المسجد حتى إذا طلعت الشمس صلوا ركعتين ثمَّ يذهبون إلى المصلى، وذلك في الفطر والأضحى.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 298 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.