Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 299

  1. كتاب العيدين
  2. ذكر وقت صلاة العيد

٢١١٥ - حدثناه موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا شبابة، قال: نا ابن أبي ذئب، عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج، أنَّه رأى جده رافعًا، وبنيه (¬١).

وقال مجاهد: كل عيد أول النهار. وقال مالك (¬٢): مضت السنّة عندنا في وقت الفطر والأضحى، أن يخرج الإِمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه، وقد حلت الصلاة.

وقال الشافعي (¬٣): يغدو إلى الأضحى قدر ما يوافي المصلى حين تبرز الشمس، وهذا أعجل ما يقدر عليه، ويؤخر الغدو إلى الفطر عن ذلك قليلًا غير كثير.

وقال أبو ثور: يخرج في الوقت الذي ترتفع الشمس وتحل الصلاة.

قال أبو بكر: ثبت أن نبي الله ﷺ كان يفطر يوم الفطر على تمرات قبل أن يغدو (¬٤)، فالسُّنّة أن يغدو الناس إلى المصلى، ويستحب أن يتقدم الناس إلى مصلاهم قبل الإِمام، ثمَّ يأتي الإِمام في الوقت الذي ينزل فيه المصلي، وقد حلت الصلاة.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 299 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.