Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 300

  1. كتاب العيدين
  2. ذكر إباحة إخراج النساء إلى الأعياد، وإن كن أبكارا ذوات خدور حيضا كن أو أطهارا

ذكر إخراج العَنَزَة (¬١) في العيدين ليتخذها الإمام سترة يستتر بها إذا صلى

٢١١٦ - حدثنا يحيى بن محمَّد، قال: نا عبد الله بن عبد الوهاب، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ إذا غدا إلى المصلى يوم الأضحى والفطر يُحْمل بين يديه الحربة ويخرج ماشيًا حتى تركز له بالمصلى فيتخذها سترة يصلي إليها، وذلك قبل أن تبنى الدور، ويحمل الحربة بين يديه حيث يصلي فيتخذها سترة (¬٢).

* * *

ذكر إباحة إخراج النساء إلى الأعياد، وإن كن أبكارًا ذوات خدور حيّضا كُنَّ أو أطهارًا

٢١١٧ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا عبد الله بن بكر، قال: نا هشام، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: أمرنا رسول الله ﷺ أن يخرجن يوم الفطر ويوم النحر العواتق (¬٣)، وذوات الخدور، والحيض، فأما الحيض فيعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، قالت: فقيل: يا رسول الله: أرأيت إحداهنّ لا يكون لها جلباب؟ قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 300 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.