Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 301

  1. كتاب العيدين
  2. ذكر إباحة إخراج النساء إلى الأعياد، وإن كن أبكارا ذوات خدور حيضا كن أو أطهارا

"لتلبسها أختها من جلبابها" (¬١).

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في خروج النساء إلى الأعياد فروينا عن أبي بكر وعلي أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، وروي عن علي أنَّه قال: الخروج إلى العيدين سنّة للرجال والنساء. وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد.

٢١١٨ - حدثنا محمَّد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين قال: ولم يرخص لهنّ في شيء من الخروج إلا في العيدين (¬٢).

٢١١٩ - حدثنا يحيى بن محمَّد، قال: ثنا مسدد، قال: نا إسماعيل، قال؛ نا أيوب عن نافع، قال: كان ابن عمر يُخْرج من استطاع من أهله في العيد (¬٣).

٢١٢٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّه كان لا يخرج نساءه في العيدين (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 301 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.