Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 302

  1. كتاب العيدين
  2. ذكر الركوب إلى العيد

وكرهت طائفة خروج النساء إلى العيدين (¬١)، كره ذلك إبراهيم النخعي، وكان عروة ابن الزبير لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى. وقال يحيى الأنصاري: لا نعرف خروج المرأة الشابة عندنا في العيدين. وقال أصحاب الرأي (¬٢) في خروج النساء إلى العيد: أما اليوم فإنا نكره لهنّ ذلك، ونرخص للعجوز الكبيرة بأن تشهد العشاء، والفجر، والعيدين، وأما غير ذلك فلا.

* * *

ذكر الركوب إلى العيد

روينا عن عمر بن الخطّاب أنَّه خرج في يوم فطر - أو يوم خروج (¬٣) - في ثوب قِطْرٍ يمشي. وروي عن علي أنَّه قال: من السنّة أن تأتي العيد ماشيًا.

٢١٢١ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر، قال: نا عبد الرحيم بن سليمان، عن مسعر، عن عاصم، عن زر، قال: خرج عمر بن الخطاب في يوم فطر، أو يوم خروج في ثوب قِطْرٍ يمشي (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 302 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.