Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 303

  1. كتاب العيدين
  2. ذكر الركوب إلى العيد

٢١٢٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا ابن الأصبهاني، قال: نا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: من السنّة أن تأتي العيد ماشيًا، وأن تأكل قبل أن تخرج وتشرب (¬١).

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الشام: من استطاع منكم أن يأتي العيد ماشيًا فليأته ماشيًا. وكان النخعي يكره أن يركب في العيدين، وكان يمشي.

وممن استحب المشي إلى العيدين سفيان الثوري، والشافعيُّ (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وقال مالك (¬٤): أما نحن فنمشي ومكاننا قريب، وأما من بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب.

قال أبو بكر: المشي إلى العيد أحسن، وأقرب إلى التواضع، ولا شيء على من ركب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 303 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.