لمن فاته العيد بغير حجة، ولا أحسب خبر ابن مسعود يثبت؛ لأن الذي رواه مطرف عن الشعبي.
٢١٧٨ - روى يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، عن مطرف قال: حدثني رجل، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله في من فاته العيد، فبطل الحديث لما أخبر مطرف أن رجلًا أخبره، ولم يذكر من الرجل (¬١).
* * *
ذكر صلاة العيد حيث لا تصلى الجمعة
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافرين، ولمن لا تجب عليه الجمعة، فروينا عن الحسن البصري أنه قال في المسافر يأتي عليه يوم عيد: إذا طلعت الشَّمس يصلي ركعتين، وإن كان الأضحى ذبح، وروينا عن أبي عياض (¬٢) ومجاهد (¬٣) أنَّهما كانا في يوم فطر متواريين زمان الحجاج فتكلم أبو عياض ودعا لهم وأمهم بركعتين، وكان الشافعي (¬٤) يقول في صلاة العيد: تصلى في البادية التي لا جمعة فيها، وتصليها المرأة في بيتها، والمرأة، والمسافر. هذا