Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 337

  1. كتاب العيدين
  2. ذكر صلاة العيد حيث لا تصلى الجمعة

آخر قوليه، وكان يقول إذ هو بالعراق (¬١): لا يصلى العيدان إلا حيث تصلى الجمعة.

وفيه قول سواه: روينا عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.

٢١٧٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. قال معمر: يعني بالتشريق يوم الفطر والأضحى الخروج إلى الجبانة (¬٢).

وقال الزهري (¬٣): ليس على المسافر صلاة الأضحى ولا صلاة الفطر إلا أن يكون في قرية أو مصر فيشهد الصلاة، وقال مالك في الإِمام يكون في السفر فتحضر صلاة الفطر أو الأضحى، قال: ليس ذلك عليه، وقال مالك: ليس ذلك عليهم لا جماعة ولا فرادى (¬٤).

وقال إسحاق (¬٥): لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، والمصر القرية الجامعة. وقال أصحاب الرأي (¬٦) في العيدين: إنما تجب على أهل الأمصار والمدائن.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 337 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.