Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 338

  1. كتاب العيدين
  2. ذكر القوم لا يعلمون بيوم الفطر إلا بعد الزوال

ذكر القوم لا يعلمون بيوم الفطر إلا بعد الزَّوال

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الطائفة تشهد يوم ثلاثين من هلال شهر رمضان أن الهلال [رؤي] (¬١) بالأمس فقالت طائفة: إن عُدِّلا قبل الزَّوال صلى الإِمام بالنَّاس صلاة العيد، وإن عُدلا بعد الزَّوال لم يكن عليهم أن يصلوا يومهم بعد الزوال ولا من الغد؛ لأنه عملٌ في وقت إذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيره. هذا قول الشافعي (¬٢) وأبي ثور، وقال أبو ثور: لو ثبت الحديث قلنا به، وحكي عن مالك (¬٣) أنه قال: قد ذهب العيد لأول وقته أول نهارهم من يوم الفطر، فإذا ذهب يوم الفطر فقد ذهب يومه.

وقالت طائفة: إن شهدت بينة قبل نصف النهار خرجوا وأفطروا، وإن شهدت بعد نصف النهار أفطروا وخرجوا إلى العيد من الغد، هذا قول الأوزاعي، وبه قال الثوري، وأحمد (¬٤)، وإسحاق، واحتج أحمد بحديث أبي عمير بن أنس.

قال أبو بكر: وحديث أبي عمير بن أنس ثابت، والقول به يجب (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 338 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.