وأبو ثور، ويعقوب ومحمد (¬١).
وكان النُّعمان (¬٢) يقول: ليس على المسافر تكبير.
* * *
التَّكبير في دبر النوافل
اختلف أهل العلم في التَّكبير في دبر النوافل؛ فقالت طائفة: إنما التَّكبير في الصلاة المكتوبة في الجماعة. هكذا قال سفيان الثوري. وقال أحمد (¬٣): لا يكبِّر من صلى تطوعًا في جماعة.
وفيه قول ثان: وهو أن يكبِّر خلف النوافل والفرائض وعلى كل حال. هذا قول الشافعي (¬٤).
وقد روينا عن الشعبي، ومجاهد أنَّهما قالا: التَّكبير أيام التشريق في كل نافلة وفريضة.
* * *
ذكر التَّكبير [للمسبوق ببعض الصلاة] (¬٥)
اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكبِّر [فيه] (¬٦) من فاته بعض الصلاة، فقالت طائفة: يقضي ثم يكبِّر. كذلك قال ابن سيرين،