Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 354

  1. كتاب العيدين
  2. جماع أبواب التكبير أيام التشريق
  3. ذكر التكبير [للمسبوق ببعض الصلاة]

وأبو ثور، ويعقوب ومحمد (¬١).

وكان النُّعمان (¬٢) يقول: ليس على المسافر تكبير.

* * *

التَّكبير في دبر النوافل

اختلف أهل العلم في التَّكبير في دبر النوافل؛ فقالت طائفة: إنما التَّكبير في الصلاة المكتوبة في الجماعة. هكذا قال سفيان الثوري. وقال أحمد (¬٣): لا يكبِّر من صلى تطوعًا في جماعة.

وفيه قول ثان: وهو أن يكبِّر خلف النوافل والفرائض وعلى كل حال. هذا قول الشافعي (¬٤).

وقد روينا عن الشعبي، ومجاهد أنَّهما قالا: التَّكبير أيام التشريق في كل نافلة وفريضة.

* * *

ذكر التَّكبير [للمسبوق ببعض الصلاة] (¬٥)

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكبِّر [فيه] (¬٦) من فاته بعض الصلاة، فقالت طائفة: يقضي ثم يكبِّر. كذلك قال ابن سيرين،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 354 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.