والشعبي، وابن شبرمة، ومالك (¬١)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشَّافعيّ (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤).
وقالت طائفة: يكبِّر ويقضي. هذا قول الحسن البصري، وروي ذلك عن عطاء.
وفيه قول ثالث: وهو أن يكبِّر ثم يقضي ثم يكبِّر. روي هذا القول عن مجاهد ومكحول.
قال أبو بكر: القول الأول أحسنها.
* * *
ذكر المصلي ينسى التَّكبير حتى يقوم من مجلسه
كان سفيان الثوري يقول: إذا لم يكبِّر الإِمام فليكبر من وراءه، [و] (¬٥) كان الشافعي (¬٦) يقول: إذا قام من مجلسه كبر ماشيًا كما هو.
وقال أصحاب الرأي (¬٧): إذا خرج من المسجد فليس عليه أن يكبِّر، وإن ذكر الإِمام قبل أن يقوم من مجلسه وقبل أن يخرج من المسجد ولم يتكلم كبر وكبر من معه.