ذكر فرض الصلاة في السفر من عدد الركعات بلفظ عام
٢٢٢٠ - حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس (قال) (¬١): فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة" (¬٢).
* * *
الخبر الدال على أن المراد من قوله: "فرضت الصلاة ركعتين" غير المغرب
٢٢٢١ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: نا [أبو] (¬٣) عمر، حدثنا مُرجَّا عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة [قالت] (¬٤): أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما أتى رسول الله ﷺ المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها إلا صلاة المغرب، فإنها وتر، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان رسول الله ﷺ إذا سافر سفرًا عاد إلى صلاته الأولى (¬٥).