Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 380

  1. كتاب السفر
  2. الخبر الدال على أن المراد من قوله: "فرضت الصلاة ركعتين" غير المغرب

ذكر فرض الصلاة في السفر من عدد الركعات بلفظ عام

٢٢٢٠ - حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس (قال) (¬١): فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة" (¬٢).

* * *

الخبر الدال على أن المراد من قوله: "فرضت الصلاة ركعتين" غير المغرب

٢٢٢١ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: نا [أبو] (¬٣) عمر، حدثنا مُرجَّا عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة [قالت] (¬٤): أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما أتى رسول الله ﷺ المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها إلا صلاة المغرب، فإنها وتر، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان رسول الله ﷺ إذا سافر سفرًا عاد إلى صلاته الأولى (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 380 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.