Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 381

  1. كتاب السفر
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في إتمام الصلاة في السفر

ذكر اختلاف أهل العلم في إتمام الصلاة في السفر

واختلفوا في إتمام الصلاة في السفر؛ فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة المسافر ركعتان.

وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: الركعتان في السفر ليستا بقصر.

وقال ابن عمر: إنها [ليست] (¬١) بقصر ولكنها تمام سنة الرّكعتين في السفر.

وسئل ابن عمر عن صلاة المسافر فقال: ركعتين من خالف السنة فقد كفر.

وروينا عن ابن عباس أنه قال: من صلى بالسفر أربعًا كان كمن صلى في الحضر ركعتين.

وقالت عائشة: إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم أتم الله الصلاة في الحضر، وأقرت الركعتان على هيئتها في السفر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 381 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.