Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 382

  1. كتاب السفر
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في إتمام الصلاة في السفر

٢٢٢٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن [زبيد] (¬١)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر بن الخطاب، قال: صلاة المسافر ركعتان تمام ليس بقصر على لسان النبي ﷺ (¬٢).

٢٢٢٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن ثور بن أبي فاختة، عن أبيه أن عليًا قال: صلاة المسافر ركعتان (¬٣).

٢٢٢٤ - حدثنا يحيى بن منصور، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا عبد الله، عن المسعودي، عن يزيد الفقير، سمعت جابر بن عبد الله سُئِل عن الرّكعتين في السفر أقصرٌ هُمَا؟ قال: لا إنما القصر واحدة عند القتال، وأن الرّكعتين في السفر ليستا بقصر (¬٤).

٢٢٢٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر، عن سماك الحنفي، قال: سمعت ابن عمر يقول: إنها ليست بقصر ولكنها تمام سنة الرّكعتين في السفر (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 382 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.