Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 383

  1. كتاب السفر
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في إتمام الصلاة في السفر

٢٢٢٦ - حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح، ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن مورق العجلي، قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنة كفر (¬١).

٢٢٢٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني الزهري، عن عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم أتم الله الصلاة في الحضر وأقرت الركعتان على هيئتهما في السفر (¬٢).

٢٢٢٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم، ثنا شعبة، قال: ثنا أبو جمرة، قال: قلت لابن عباس: ما تطيب نفسي أن أصلي بمكة ركعتين، قال: أفتطيب نفسك أن تصلي الصبح أربعًا؟ فإنَّه كذلك، فإذا صليت ركعتين فصل بعدها ركعتين (¬٣).

٢٢٢٩ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا حميد بن علي العقيلي، عن الضَّحَّاك بن مزاحم، قال: قال ابن عباس: من صلى في السفر أربعًا كان كمن صلى في الحضر ركعتين (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 383 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.