Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 401

  1. كتاب السفر
  2. ذكر المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها

واختلفوا فيمن سافر أقلّ من هذِه المسافة فقالت طائفة: من سافر مسيرة أربعة بُرَد فله أن يقصر الصلاة كذلك قال مالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأحمد، وإسحاق (¬٣)، واحتجوا بالأخبار التي رويت عن ابن عمر، وابن عباس، من ذلك أن ابن عمر، ركب إلى ريم (¬٤) فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك (¬٥): وذلك نحو من أربع برد، وأن ابن عباس سئل أيقصر إلى عرفة؟ قال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة، وإلى الطائف، وروي عن ابن عمر، وابن عباس أنهما كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربع برد فما فوق ذلك.

٢٢٥٠ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (¬٦)، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 401 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.