Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 402

  1. كتاب السفر
  2. ذكر المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها

الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد (¬١).

٢٢٥١ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة، ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، أن ابن عمر، وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربع برد فما فوق ذلك (¬٢).

٢٢٥٢ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (¬٣)، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء عن ابن عباس، أنه سئل أيقصر إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة، وإلى الطائف (¬٤).

وهذا على مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن مالك، والشافعي، وبه قال الليث بن سعد في تقصير الصلاة، وكذلك قال عبد الملك الماجشون.

وقالت طائفة: يقصر الصلاة في مسيرة يومين ولم يذكر مقدار ذلك بالبرد والأميال.

هذا قول الحسن البصري، والزهري.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 402 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.