Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 406

  1. كتاب السفر
  2. ذكر المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها

وبه قال الثوري، والنعمان (¬١)، ومحمد (¬٢) بن الحسن، قال النعمان (١): ثلاثة أيام ولياليها بسير الإِبل ومشي الأقدام، واحتج الثوري بقول النبي ﷺ: "لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم" (¬٣).

وفيه قول خامس: روينا عن علي بن أبي طالب أنه خرج إلى النميلة (¬٤) فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يومه فقال: أردت أن أعلمكم سنّة نبيكم، وروينا عن ابن عمر أنه قال: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر، وقال عمرو بن دينار: قال جابر بن زيد: أقصر بعرفة.

٢٢٥٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال؛ حدثنا هشيم، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، عن النزال، أن عليًّا خرج إلى النميلة فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يومه فقال: أردت أن أعلمكم سنّة نبيكم (¬٥).

٢٢٦٠ - حدثنا يحيى، ثنا أبو بكر، ثنا وكيع، ثنا مسعر، عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 406 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.