Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 408

  1. كتاب السفر
  2. وقت ابتداء القصر إذا أراد المرء السفر

واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت؛ فقال كثير من أهل العلم: لا يقصر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية؛ روينا حديثًا فيه أنهم خرجوا مع علي بن أبي طالب، قال الراوي: فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت. ثم رجعنا فقصرنا ونحن نرى البيوت، وروينا عنه أنه خرج من البصرة فرأى خضا فقال: لولا هذا الخصّ لقصرنا. وكان ابن عمر يقصر الصلاة وهو ينظر إلى المدينة.

٢٢٦٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: ثنا وقاء بن إياس الأسدي قال: حدثنا علي بن ربيعة قال: خرجنا مع علي بن أبي طالب فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت (¬١).

٢٢٦٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، نا سفيان، عن داود، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي، قال: خرج علي من البصرة فرأى خصّا فقال: لولا هذا الخصّ لقصرنا (¬٢).

٢٢٦٤ - حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أنا عيسى بن عبد الرحمن، قال: سألت الشعبي عن التقصير في الصلاة؟ فقال: كان ابن عمر يقصر الصلاة وهو ينظر إلى المدينة (¬٣).

٢٢٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريجٍ، عن نافع

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 408 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.