Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 417

  1. كتاب السفر
  2. ذكر حد المقام الذي يجب على المسافر به إتمام الصلاة

المثنى بن سعيد، عن نصر بن عمران قال: قلت لابن عباس: إنا نطيل المقام بالغزو بخراسان فكيف ترى؟ قال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين (¬١).

٢٢٧٦ - حدثنا يحيى، ثنا أبو بكر، ثنا جرير، عن مغيرة، عن سماك بن سلمة، عن ابن عباس قال: إن أقمت في بلدة خمسة أشهر فقصر الصلاة (¬١).

٢٢٧٧ - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو بكر، ثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، أن أنس بن مالك أقام بسابور سنة أو سنتين يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين (¬١).

٢٢٧٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن [حفص] (¬٢) بن عبيد الله، أن أنس بن مالك أقام بالشام شهرين مع [عبد الملك] (¬٣) بن مروان يصلي ركعتين ركعتين (¬٤).

٢٢٧٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة - قال: كنا معه ببعض بلاد فارس سنتين فكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 417 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.