Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 418

  1. كتاب السفر
  2. ذكر حد المقام الذي يجب على المسافر به إتمام الصلاة

٢٢٨٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن المسور عن سعد - قال: كنا معه بالشام شهرين فكنا نتم وكان يقصر فقلنا له: فقال: إنا نحن أعلم (¬١).

٢٢٨١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق قال: أقمنا مع والٍ - أحسبه قال: بسجستان - سنين وكان معنا رجال من أصحاب ابن مسعود، فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف ثم قال: كذلك كان ابن مسعود يفعل (¬٢).

٢٢٨٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان عن يزيد الرِشْك قال: حدثنا أبو مجلز قال: كنت جالسًا عند ابن عمر، قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن! آتي المدينة طالب حاجة فأقيم بها السبعة الأشهر والثمانية، كيف أصلي؟ قال: ركعتين ركعتين (¬٣).

قال أبو بكر؛ احتج إسحاق [بهذِه] (¬٤) الأخبار للقول الذي حكاه - القول العاشر - واعتذر في تخلفه عن القول به بما أجمع عليه علماء الأمصار على توقيت وقَّتوه فيما بينهم، فكان مما أجمعوا على توقيته أقلّ من عشرين ليلة.

وفيه قول حادي عشر: وهو أن المسافر يصلي ركعتين ركعتين إلا أن يقدم مصرًا من الأمصار. هذا قول الحسن البصري.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 418 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.