Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 425

  1. كتاب السفر
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن خرج إلى سفر ثم رجع إلى حاجة ذكرها

٢٢٨٦ - حدثنا الحسن بن عفان، ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: صلى عمر بمكة ركعتين فلما سلم قال: يا أهل مكة! إنا قوم سفر فأتموا الصلاة (¬١).

واختلفوا في مسافر أم قومًا مقيمين وأتم الصلاة فقالت طائفة: لا يجزيهم. هكذا قال سفيان الثوري، قال: وقد قصر هو صلاته.

وفي قول أصحاب الرأي (¬٢): إذا صلى مسافر بمسافرين ومقيمين - أربعًا فإن صلاة المسافر جائزة وصلاة المقيمين فاسدة؛ لأن صلاة المسافر عندهم تطوع بالركعتين الأخريين، ومن مذهبهم أن من صلى فرضًا خلف إمام يتطوع بالصلاة فصلاته فاسدة.

وفيه قول ثان: وهو أن صلاتهم كلهم تامة. هذا قول الشافعي (¬٣)، وأحمد، وإسحاق (¬٤).

وقد روينا عن الحسن أنه قال في مسافر يسهو فيصلي الظهر أربعًا: يسجد سجدتي السهو.

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم فيمن خرج إلى سفر ثم رجع إلى حاجة ذكرها

اختلف أهل العلم في المرء يسافر فيقصر بعض الصلوات ثم يذكر حاجة فيرجع، فقالت طائفة: يتم الصلاة؛ لأنه لم يبلغ سفرًا يقصر فيه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 425 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.