واختلفوا فيمن نسي صلاة في سفر فذكرها بعد قدومه في الحضر، فقالت طائفة: يصلي صلاة سفر كما كانت فرضت عليه. هذا قول الحسن البصري، ومالك (¬١) بن أنس، وحماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (¬٢)، وكذلك قال الشافعي (¬٣) إذ هو بالعراق، ثم رجع عنه لما صار بمصر.
وقالت طائفة: يصليها أربعًا هكذا قال الأوزاعي.
وبه قال الشافعي (¬٤) آخر قوليه، وهو قول أحمد (¬٥) بن حنبل، وإسحاق، وبه قال أبو ثور.
وقد روينا عن الحسن في هذا الباب قولًا ثالثًا: وهي خلاف رواية يونس عنه (¬٦) فيمن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 429 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1856)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.