Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 428

  1. كتاب السفر
  2. ذكر من نسي صلاة في سفر فذكرها في الحضر أو نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر

السفينة بيته فإنه (¬١) يتم الصلاة ويصوم، وقال في المكاري (¬٢) الذي دهره في السفر يقصر.

واختلف مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤) في الرجل يريد السفر فيبرز عن القرية الميل والميلين فيقيم به يومًا أو يومين قال مالك (¬٥): لا أرى أن يقصر حتى يخرج من حدما يجب فيه الجمعة.

وفي قول الشافعي (¬٦): إذا برز عن البيوت قصر إن شاء إلا أن ينوي مقام أربع في مقامه.

* * * *

ذكر من نسي صلاة في سفر فذكرها في الحضر أو نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر

أجمع أهل العلم لا أعلم بينهم فيه اختلافًا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر لا يجزيه غير ذلك، إلا شيء اختلف فيه عن الحسن (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 428 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.