Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 427

  1. كتاب السفر
  2. ذكر المكاري والملاح وصاحب السفينة يقصر من الصلاة

وقد روينا عن الحسن أنه قال: إن كان في وقت صلاة أعاد تلك الصلاة، وإلا فقد مضت صلاته.

وكان الأوزاعي يقول: إذا سافر فسار عشرة أميال فصلى في ذلك الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ثم بدا له أن يرجع إلى أهله يتم تلك الصلاتين ركعتين ركعتين.

قال أبو بكر: وقوله هذا قول ثالث.

قال أبو بكر: ليس عليه إعادة شيء مما صلى؛ لأنه أداها كما أُمر ووجب عليه، وغير جائز أن يوجب عليه إذًا فرض مرتين، ولا حجة مع من أوجب عليه إعادتها.

* * *

ذكر المكاري والملاح وصاحب السفينة يقصر من الصلاة

اختلف أهل العلم في الملاح، والمكاري، وصاحب السفينة تحضرهم الصلاة.

فقالت طائفة: يقصرون الصلاة إذا سافروا. هذا قول الشافعي (¬١)، ومحمد بن الحسن، وقال ابن القاسم (¬٢): بلغني عن مالك أنه قال في النواتية (¬٣) كذلك، وبه قال أبو ثور، وذكر قولًا آخر أنه يتم.

وفيه قول ثان: قاله أحمد بن حنبل (¬٤)، قال في الملاح: إذا كانت

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 427 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.