الأجل في تلك السبعة الأيام؟!
وممن كره ذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو وائل، ومالك (¬١)، والأوزاعي.
وقالت طائفة: يجزئه أن يصلي مستلقيًا. روي ذلك عن جابر بن زيد، وبه قال أصحاب الرأي (¬٢).
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ لأن النبي ﷺ قال: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فجالسًا" (¬٣) وهذا يستطيع، لا يجوز ترك الصلاة المفروضة عليه على قدر طاقته إلا بسنّة أو إجماع.
* * *
إسقاط فرض الصلاة عن الحائض
ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" (¬٤).
وأجمع أهل العلم على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضها، [فليس] (¬٥) عليها القضاء بعد أن تطهر (¬٦).
والخبر الثابت عن رسول الله ﷺ دال على ذلك.