Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 446

  1. كتاب السفر
  2. إسقاط فرض الصلاة عن الحائض

٢٣١٣ - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "يا معشر النساء! تصدقن، ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن"، فقلن له: ما نقصان عقلنا وديننا؟ فقال رسول الله ﷺ: "أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان عقلها، وليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها" (¬١).

قال أبو بكر: فخبَّر أن الحائض لا صلاة عليها ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض، وأجمع أهل العلم على أن عليها قضاء الصوم (¬٢) (لإِجماعهم) (¬٣)، وسقط عنها فرض الصلاة لثبوت السنّة والإِجماع.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 446 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.