٢٣١٣ - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "يا معشر النساء! تصدقن، ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن"، فقلن له: ما نقصان عقلنا وديننا؟ فقال رسول الله ﷺ: "أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان عقلها، وليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها" (¬١).
قال أبو بكر: فخبَّر أن الحائض لا صلاة عليها ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض، وأجمع أهل العلم على أن عليها قضاء الصوم (¬٢) (لإِجماعهم) (¬٣)، وسقط عنها فرض الصلاة لثبوت السنّة والإِجماع.