Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 448

  1. كتاب السفر
  2. ذكر أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوها

وقد اختلف أهل العلم بعد ذلك في الحد الذي يعلم فيه الصبي الصلاة، فكان ابن عمر، وابن سيرين يقولان: يعلم إذا عرف يمينه من يساره.

٢٣١٦ - حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر قال: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله (¬١).

٢٣١٧ - حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا حفص، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مثله (¬١).

وقالت طائفة: يؤمر بالصلاة إذا (أثغر) (¬٢). كذلك قال النخعي، ومالك (¬٣).

وقالت طائفة: يؤمر بالصلاة إذا عقلها كذلك قال عروة بين الزبير، وقال ميمون بن مهران: إذا عقل أمر بالصلاة.

وقد حكي عن الشافعي قولان، أحدهما (¬٤): كقول عروة بن الزبير، والقول الثاني (¬٥): يؤمر بها إذا عقل ابن سبع سنين وثمان سنين.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 448 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.