وقد روينا عن عبد الرحمن بن اليحصبي أنه قال: يؤمر بالصلاة إذا عد عشرين (¬١).
* * *
ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبي بالصلاة ابن سبع ليس على الفرض
٢٣١٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا حماد، عن حماد (¬٢)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون والمعتوه حتى يفيق" (¬٣).
* * *
ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الصلاة والفرانض والحدود
قال الله جل ذكره: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ (¬٤) الآية، وقال جل ثناؤه: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ (¬٥).