Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 451

  1. كتاب السفر
  2. ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الصلاة والفرانض والحدود

للبلوغ الذي يجب على الرجال والنساء بوجود أي واحدة من هذِه الخصال [كانت] (¬١) موجودة الفرائض والحدود، [و] (¬٢) في المرأة خصلة رابعة تجب بوجودها فيها عليها الفرائض وهي الحيض، وقد أجمع أهل العلم على أن بوجود الحيض في المرأة تجب الفرائض (¬٣) (وممن) (¬٤) أدرك ممن ذكرت مغلوبًا على عقله فلا فرض عليه؛ لقول الله جل ذكره: ﴿وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (¬٥)، وبين الله [أنه] (¬٦) لا يخاطب بالأمر والنهي من لا يعقل ذلك عنه.

وقد اختلف أهل العلم في بعض ما ذكرناه، فكان الشافعي (¬٧) يقول: إذا بلغ الغلام الحلم أو الجارية المحيض، غير مغلوبين على عقولهما، وجبت عليهما الصلاة والفرائض، ومن أبطأ عنه البلوغ فالسن الذي يلزمه به الفرائض استكمال خمس عشرة سنة.

وفي مذهب أحمد، وإسحاق (¬٨)، وأبي ثور الإِنبات حد للبلوغ، ودفع ذلك الشافعي (¬٩) إلا في أهل الشرك الذين يقتل من بلغ منهم ويترك من لم يبلغ.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 451 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.