Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 452

  1. كتاب السفر
  2. ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الصلاة والفرانض والحدود

وكان النعمان (¬١) يقول: حد بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة، والجارية سبع عشرة سنة، وهذا خلاف ما ذكرناه من السنن الثابتة، وقول من ذكرنا عنه ذلك من أهل العلم، ولا نعلم أحدًا سبقه إلى هذا القول، وليس له فيما قال حجة.

وقال سفيان الثوري: سمعنا أن الحلم أدناه أربع عشرة وأقصاه ثماني عشرة، فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاهما. وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال في غلام فعل فعلًا: انظروا إلى مؤتزره، فقال: لو كنت أنبت الشعر لجلدتك الحد. وكان القاسم وسالم يقولان: يحد الصبي إذا أنبت الشعر.

٢٣١٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أيوب بن موسى، عن محمد بن يحيى بن حبان قال: ابتهر (¬٢) ابن أبي الصعبة بامرأة في شِعْره، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: انظروا إلى مؤتزره، فلم ينبت، فقال: لو كنت أنبت الشعر لجلدتك الحد (¬٣).

٢٣٢٠ - وحدثونا عن أبي موسى، ثنا يحيى بن سعيد، عن حميد، عن أنس أن أبا بكر أتي بسارق فشبره فنقص أنملة من ستة أشبار، فتركه ولم يقطعه (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 452 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.