Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 454

  1. كتاب السفر
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على المغمى عليه يفيق بعد خروج الوقت من قضاء الصلوات

يقض ما فاته (¬١).

قال أيوب: ومرض ابن سيرين أيامًا لم يعقل الصلاة فلم يقض ما فاته.

٢٣٢٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أُغمي عليه ثلاثة أيام فلم يعد الصلاة (¬٢).

٢٣٢٤ - حدثنا كثير بن شهاب ببغداد، ثنا محمد بن سعيد بن سابق، ثنا عمرو - يعني ابن أبي قيس - عن عاصم قال: أغمي على أنس بن مالك فلم يقض صلاته.

وبه قال طاوس، والحسن، ومحمد بن سيرين، والزهري، وربيعة، ومالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأبو ثور.

وقالت طائفة: يقضي الصلوات كلها. روينا هذا عن عمار بن ياسر، وعمران بن حصين، وروينا ذلك عن طاولس، ومجاهد، وبه قال عطاء، وروينا ذلك عن ميمون بن مهران، وبه قال أحمد بن حنبل (¬٥)، واحتج بحديث رواه عمران بن حصين، وسمرة أنهما أمرا بالقضاء، وقال: نام النبي ﷺ عن الصلاة فقضاها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 454 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.