Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 455

  1. كتاب السفر
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على المغمى عليه يفيق بعد خروج الوقت من قضاء الصلوات

٢٣٢٥ - حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو موسى الأنصاري، ثنا معن بن عيسى، ثنا عبد الله بن الحارث بن فضيل الخطمي، عن أبيه، عن لؤلؤة مولاة عمار بن ياسر، أنه أغمي عليه ثلاثًا فترك الصلاة، ثم أفاق فدعا بوضوء فتوضأ، ثم ابتدأ صلوات الثلاث حتى فرغ منها (¬١).

٢٣٢٦ - حدثنا موسى، ثنا أبو بكر الأثرم، ثنا هارون بن عبد الله، ثنا محمد بن الحسن وهو محمد بن الحسن بن أبي الحسن المخزومي، قال: حدثني عبد الله بن الحارث الأنصاري، عن أبيه، عن أم سعيد مولاة عمار وكانت جارية عمار، أنه غشي عليه ثلاثًا لا يصلي، ثم استفاق بعد ثلاث فقال: هل صليتُ؟ فقالوا: ما صليت منذ ثلاث، فقال: أعطوني وضوءًا فتوضأ ثم صلى تلك الثلاث.

٢٣٢٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز أن سمرة بن جندب قال: المغمى عليه يترك الصلاة - أو قال: فيترك الصلاة - يصلي مع كل صلاة مثلها حتى يقضيها قال: وقال عمران بن حصين: ليصلهن جميعًا (¬٢).

وقالت طائفة: يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه، روي ذلك عن ابن عمر، ولا أحسب ذلك ثبت عنه، والرواية الأولى ثابتة عنه (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 455 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.