﴿وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (¬١)، وهذا على مذهب أحمد (¬٢).
وكذلك نقول.
وكان أحمد يقول في الغلام يترك الصلاة ابن أربع عشرة سنة: يعيد (¬٣)؛ هو يضرب على الصلاة، وفي الصوم إذا أطاق الصوم (¬٤).
ولا إعادة عليه في قول الشافعي (¬٥) إذا لم يبلغ.
وكذلك نقول.
وكان سفيان الثوري، والشافعي (¬٦)، وجماعة يقولون: يقضي السكران الصلاة.
وكذلك نقول، ولست أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أسقط عنه الإِعادة.