Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 460

  1. كتاب السفر
  2. مسائل

﴿وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (¬١)، وهذا على مذهب أحمد (¬٢).

وكذلك نقول.

وكان أحمد يقول في الغلام يترك الصلاة ابن أربع عشرة سنة: يعيد (¬٣)؛ هو يضرب على الصلاة، وفي الصوم إذا أطاق الصوم (¬٤).

ولا إعادة عليه في قول الشافعي (¬٥) إذا لم يبلغ.

وكذلك نقول.

وكان سفيان الثوري، والشافعي (¬٦)، وجماعة يقولون: يقضي السكران الصلاة.

وكذلك نقول، ولست أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أسقط عنه الإِعادة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 460 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.