Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 461

  1. كتاب السفر
  2. مسائل

واختلفوا فيما على المرتد من قضاء ما ترك من صلاته، فكان الأوزاعي يقول: إذا رجع إلى الإسلام أعاد حجته، لما حبط من عمله، قيل له: فيقضي ما كان صلى؟ قال: يستأنف العمل. وهكذا مذهب أصحاب الرأي في الحج والصلاة كقول الأوزاعي (¬١).

وقد حكي عن مالك (¬٢) أنه قال: إذا حج حجة الإِسلام [قبل ارتداده ثم ارتد] (¬٣) ثم أسلم فعليه حجة أخرى.

وكان الشافعي (¬٤) يوجب على المرتد قضاء كل صلاة تركها في ردته.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 461 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.