Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 27

  1. كتاب السفر
  2. مسائل

إلا من كان في سفر، لا يصليها من هو في حضر، فإن كان [خوف] (¬١) في الحضر [صلوا] (¬٢) أربع ركعات ولم يقصروا. وكان الأوزاعي يقول: يصلون صلاة الخوف أربع ركَعات - يعني في الحضر - يصلي إمامهم بطائفة منهم ركعتين، وبالطائفة الأخرى ركعتين. وهذا على مذهب الشافعي (¬٣). وقال أحمد بن حنبل (¬٤): يصلون أربعًا.

وكان سفيان الثوري يقول: إذا كنت بأرض تخاف السبُع، أو الذئب، أو العدو إن نزلت أن يأخذوك، أومأت إيماءً حيث كان وجهك واقفًا كنت أو سائرًا. وهذا على مذهب الشافعي (¬٥)، وإسحاق، والأوزاعي، ومحمد بن الحسن (¬٦).

وكان مالك (¬٧) يقول: من خاف لصًّا أو سبعًا صلى المكتوبة على دابته، فإذا أمن أعاد في الوقت.

قال أبو بكر: لا يعيد.

وقال محمد بن الحسن (¬٨) في الرجل لا يستطيع أن يقوم من خوف العدو: يسعه أن يصلي قاعدًا، يومئ إيماءً.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 27 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.